أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

أبرز المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة المغربية

توضيح: هذه أبرز المقترحات ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.
سوف نشير في هذا المقال إلى أبرز المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة المغربية وفق المنهجية التالية:
الفقرة الأولى :فيما يخص التعدد:
أولا: اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج:
1-حق الزوجة في الإشتراط:
2-أثر الإشتراط:
ثانيا: التعدد في حالة عدم الإشتراط:
1-شروط التعدد:
2-مسطرة الإذن بالتعدد:
الفقرة الثانية: فيما يخص النيابة والحضانة والإرث:
أولا: النيابة القانونية:
1-النيابة المشتركة:
2-في حالة وجود الخلاف على النيابة:
ثانيا: الحضانة:
1-الحضانة المشتركة:
2-حق الأم المطلقة:
ثالثا: الإرث:
1-إرث البنات:
2-الوصية والهبة بين الزوجين:
رابعا: أهمية هذه التعديلات:
الفقرة الثالثة: تزويج القاصر:
أولا: تحديد سن الزواج:
ثانيا: الإستثناءات:
ثالثا: الرقابة القضائية:
رابعا: أهمية هذه التعديلات:
الفقرة الرابعة: الخطبة والزواج:
أولا: توثيق الخطبة:
ثانيا: إثبات الزوجية:
ثالثا: زواج الأشخاص في وضعية إعاقة:
رابعا: زواج المغاربة المقيمين بالخارج:
خامسا: أهمية هذه التعديلات:
الفقرة الخامسة: الطلاق والتطليق:
أولا:تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق:
ثانيا: استخدام الوسائل الإلكترونية:
ثالثا: إنشاء هيئات للوساطة والصلح:
رابعا: أهمية هذه التعديلات:

الفقرة الأولى :فيما يخص التعدد:

أولا: اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج:

1-حق الزوجة في الإشتراط:

يحق للزوجة أن تشترط في عقد الزواج عدم زواج زوجها عليها بزوجة أخرى.
كما يجب على الموثق استطلاع رأي الزوجة حول هذا الشرط وتسجيله في عقد الزواج.

2-أثر الإشتراط:

-إذا اشترطت الزوجة عدم التعدد، فإن هذا الشرط يصبح ملزما للزوج.
-لا يجوز للزوج الزواج بزوجة أخرى طالما أن الشرط قائما.
-إذا قام الزوج بالتعدد رغم شرط الزوجة، يكون للزوجة الحق في طلب التطليق للضرر.

ثانيا: التعدد في حالة عدم الإشتراط:

1-شروط التعدد:

إذا لم تشترط الزوجة عدم التعدد، فإن التعدد يصبح ممكنا، ولكن بشروط محددة وهي:
-يجب على الزوج الحصول على إذن من المحكمة للتعدد.
-يجب على الزوج إثبات وجود مبرر شرعي للتعدد، مثل:
=العقم الذي يصيب الزوجة الأولى.
=مرض الزوجة الأولى الذي يمنع المعاشرة الزوجية.
=أسباب أخرى تقدرها المحكمة: تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية المبرر الذي يقدمه الزوج للتعدد. وتأخذ المحكمة في الإعتبار مصلحة الأسرة، وحقوق الزوجة الأولى والأبناء.

2-مسطرة الإذن بالتعدد:

يجب على الزوج أن يقدم طلبا إلى المحكمة للحصول على إذن بالتعدد.
وتقوم المحكمة بالإستماع إلى الزوجة الأولى، والتأكد من موافقتها أو عدم موافقتها على التعدد. كما تتأكد المحكمة من قدرة الزوج على العدل بين الزوجات في حالة التعدد.

خلاصة:

-يهدف القانون المغربي إلى تنظيم مسألة التعدد، وحماية حقوق الزوجة الأولى والأبناء.
-يتم التعامل مع التعدد بحذر شديد، ولا يتم السماح به إلا في حالات استثنائية.
-يعتبر التعدد في المغرب مقيد بشروط صارمة، وذلك لضمان عدم الإضرار بالأسرة.

الفقرة الثانية: فيما يخص النيابة والحضانة والإرث:

أولا: النيابة القانونية:

1-النيابة المشتركة:

أصبحت النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين، سواء أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الإنفصال.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز المساواة بين الزوجين في رعاية الأبناء.

2-في حالة وجود الخلاف على النيابة:

في حالة وجود خلاف بين الزوجين حول أعمال النيابة القانونية، يتم اللجوء إلى قاضي الأسرة للفصل في النزاع. ويتم ذلك وفق ضوابط قانونية محددة تهدف إلى تحقيق مصلحة الأبناء.

ثانيا: الحضانة:

1-الحضانة المشتركة:

أصبحت الحضانة حقا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية.
ويمكن تمديد هذا الحق بعد الطلاق في حالة اتفاق الطرفين على ذلك.

2-حق الأم المطلقة:

لقد تم تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها. وتم أيضا ضمان حق المحضون في السكن.
كما تم تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون والسفر به، بما يضمن مصلحة الطفل.

ثالثا: الإرث:

1-إرث البنات:

لقد تم اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات.
ويتيح هذا المقترح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية.

2-الوصية والهبة بين الزوجين:

تم فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وهذا التعديل يهدف إلى تنظيم الوضعيات التي يكون فيها الزوجين من ديانتين مختلفتين.

رابعا: أهمية هذه التعديلات:

تتجلى أهمية هذه التعديلات فيما يلي:
-تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات.
-تهدف إلى حماية مصلحة الأبناء في جميع الظروف.
-تهدف إلى تنظيم مسائل الإرث والحضانة بشكل عادل ومنصف.
-تهدف إلى مواكبة التغيرات المجتمعية، وتوفير حلول قانونية للمشاكل الأسرية.

الفقرة الثالثة: تزويج القاصر:

أولا: تحديد سن الزواج:

تم تحديد سن الزواج للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة.
ويهدف هذا التحديد إلى حماية القاصرين من الزواج المبكر، وتوفير الفرصة لهم لإكمال تعليمهم وتنمية قدراتهم.

ثانيا: الإستثناءات:

رغم تحديد سن الزواج إلا أن هناك استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة، ولكن بشروط صارمة.
ويتم اللجوء إلى هذا الإستثناء في حالات الضرورة القصوى، وبعد الحصول على إذن من القضاء.

ثالثا: الرقابة القضائية:

تم تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الإستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط. ويتم ذلك من خلال:
-تحديد شروط صارمة يجب توفرها لإصدار الإذن بالزواج.
-التأكد من أن الزواج يحقق مصلحة القاصر.
-إجراء بحث اجتماعي وطبي للتأكد من قدرة القاصر على تحمل مسؤولية الزواج.
تطبيق هذه الشروط يضمن بقاء الإستثناء ضمن دائرة الإستثناء، وعدم تحوله إلى قاعدة.

رابعا: أهمية هذه التعديلات:

تتجلى أهمية هذه التعديلات فيما يلي:
-تهدف هذه التعديلات إلى حماية القاصرين من الزواج المبكر، الذي يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتهم وتعليمهم ومستقبلهم.
-تهدف إلى ضمان أن يكون الزواج مبنيا على الرضا الكامل والوعي بالمسؤوليات المترتبة عليه.
-تهدف إلى مواكبة التغيرات المجتمعية، وتوفير حماية قانونية أكبر للقاصرين.

الفقرة الرابعة: الخطبة والزواج:

أولا: توثيق الخطبة:

أصبح من الممكن توثيق الخطبة بشكل رسمي، مما يمنحها اعترافا قانونيا.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق الطرفين خلال فترة الخطوبة.

ثانيا: إثبات الزوجية:

تم اعتماد عقد الزواج كقاعدة أساسية لإثبات الزوجية.
مع توضيح الحالات الإستثنائية التي يمكن فيها سماع دعوى الزوجية، وذلك لضمان عدم وجود حالات زواج غير موثقة.

ثالثا: زواج الأشخاص في وضعية إعاقة:

تم تعزيز ضمانات زواج الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك لضمان حماية حقوقهم وعدم استغلالهم.
كما تمت مراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج، لتسهيل عملية الزواج على هذه الفئة.

رابعا: زواج المغاربة المقيمين بالخارج:

تم السماح بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين، في حال تعذر ذلك.
ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل إجراءات الزواج على المغاربة المقيمين في الخارج، الذين قد يواجهون صعوبات في إيجاد شهود مسلمين.

خامسا: أهمية هذه التعديلات:

تتجلى أهمية هذه التعديلات في ما يلي:
-تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم إجراءات الخطبة والزواج بشكل أكثر وضوحًا.
-تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين بالخارج.
-تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالزواج.

الفقرة الخامسة: الطلاق والتطليق:

أولا:تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق:

تم تحديد مدة أقصاها ستة أشهر للبت في قضايا الطلاق والتطليق.
ويهدف هذا التعديل إلى تسريع الإجراءات القانونية، وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل معاناة الأطراف المتنازعة.

ثانيا: استخدام الوسائل الإلكترونية:

تم السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.
ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط الإجراءات، وتسهيل التواصل بين الأطراف والمحاكم.

ثالثا: إنشاء هيئات للوساطة والصلح:

تم إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
وتهدف هذه الهيئات إلى ما يلي:
-تشجيع الحوار والتفاهم بين الأطراف.
-إيجاد حلول ودية للنزاعات.
-تخفيف العبء على المحاكم.
يعد هذا التعديل مهما جدا وذلك لأنه يتيح للأسر فرصة لإيجاد حلول لمشاكلهم قبل اللجوء إلى الطلاق، وذلك للحفاظ على تماسك الاسر.

رابعا: أهمية هذه التعديلات:

تتجلى أهمية هذه التعديلات فيما يلي:
-تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات الطلاق والتطليق، وتخفيف العبء على المحاكم.
-تهدف إلى تعزيز ثقافة الوساطة والصلح في حل النزاعات الأسرية.
-تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، واستخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القانونية.
تعليقات